حِوَارٌ حَوْلَ حُكْمِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْرٌ

(النُّسخةُ 1.76 - المُقَدِّمةُ)

 

جَمعُ وتَرتِيبُ

أَبِي ذَرٍّ التَّوحِيدِيِّ

AbuDharrAlTawhidi@protonmail.comانقر هنا للتواصل عبر البريد الإلكتروني

 

حُقوقُ النَّشرِ والبَيعِ مَكفولةٌ لِكُلِّ أحَدٍ

 

اِنتَقِلْ إلى الجُزءِ:

 

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِين، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِه وأصحابِه والتابِعِين، أَمَّا بَعْدُ؛ فَهذا (الحِوارُ) مَنشُورٌ في مَلَفٍّ على شَبَكةِ الإنترنتِ، وهذا المَلَفُّ منه ما هو بِصِيغةِ (docx) ومنه ما هو بِصِيغةِ (doc) ومنه ما هو بِصِيغةِ (rtf) ومنه ما هو بِصِيغةِ (pdf) ومنه ما هو بِصِيغةِ (html) ومنه ما هو بِصِيغةِ (epub) ومنه ما هو بِصِيغةِ (mobi) ومنه ما هو بِصِيغةِ (azw3)، ولِتَحمِيلِ هذا المَلَفِّ اُدخُلْ على هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط ثم قُمْ بِالتَّحمِيلِ، مع العِلْمِ بِأنَّ هذا المَلَفَّ قابِلٌ لِلتَّحدِيثِ المُسْتَمِرِّ على نَفْسِ الرَّوابِطِ المَذكورةِ [قُلْتُ: يُمكِنُك الاستِفادةُ مِن هذا الكِتابِ دُنيَوِيًّا بِبَيعِه على شَبَكةِ الإنترنتِ، ولِلتَّعَرُّفِ على كَيفِيَّةِ بَيعِه يُرْجَى مُطالَعةُ المَوضوعاتِ المَوجودةِ على شَبَكةِ الإنترنتِ التي تُبَيِّنُ ذلك، ويُمكِنُكَ الوُصولُ إلى هذه المَوضوعاتِ بِاستِخدامِ البَحثِ عن عِبَارةِ (كيف تربح من بيع الكتب الإلكترونية)؛ كَما يُمكِنُك الاستِفادةُ مِن هذا الكِتابِ أُخْرَوِيًّا بِنَشرِه مَجَّانًا، وذلك مِن خِلالِ عُضْوِيَّتِك المَجَّانِيَّةِ في مَوقِعِ أرشِيف (https://archive.org). قُلْتُ أيضًا: هذا الكِتابُ يَحتَوِي في ثَنَايَاهُ على مَسائلَ في العَقِيدةِ والمَنهَجِ، وهي مَسائلُ قد يَصعُبُ فَهْمُها على طالِبِ العِلْمِ المُبتَدِئِ، ولِذا أنصَحُ مَن كانَ مُبتَدِئًا في طَلَبِ العِلْمِ ويُرِيدُ قِراءةَ هذا الكِتَابِ أنْ يَقرَأَ قَبْلَه كِتَابَ (المُختَصَرُ المُفِيدُ في عَقائدِ أئمَّةِ التَّوحِيدِ) لِلشَّيخِ مدحت بن حسن آل فراج، وهو كِتابٌ مِن أَجْمَعِ كُتُبِ العَقِيدةِ وأَحْسَنِها، وقد قَدَّمَ لِهذا الكِتابِ الشَّيخُ المُحَدِّثُ عبدُاللهِ السعد وقالَ في تَقدِيمِه {وهو كِتابٌ قَيِّمٌ ومُفِيدٌ جِدًّا... هذا الكِتابُ يَتَحَدَّثُ عن أُصولِ الدِّينِ وقَواعِدِ المِلَّةِ... في هذا الكِتَابِ بَيَانٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الشُّبَهِ التي وَقَعَ فيها مَن ضَلَّ عنِ الطَّرِيقِ المُستَقِيمِ، وَرَدُّها بِالأدِلَّةِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ القُرُونِ المُفَضَّلةِ}]؛ كَما أنَّه يُمكِنُك تَصَفُّحُ هذا (الحِوارِ) أونلاين على شَبَكةِ الإنترنتِ، وذلك مِن خِلالِ هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط؛ وهذا الحِوارُ يَتَناوَلُ عِدَّةَ مَسائلَ، وهذه المَسائلُ هي:

 

(1)ما هو القَبْرُ؟.

 

(2)ما هي المَقْبَرَةُ؟.

 

(3)هَلِ القَبْرُ النَّبَوِيُّ مَوجودٌ داخِلَ المَسجِدِ النَّبَوِيِّ؟.

 

(4)هَلْ أنْكَرَ أحَدٌ مِنَ السَّلَفِ إدخالَ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في مَسجِدِه؟.

 

(5)هَلْ يَجوزُ بِناءُ مَسجِدٍ على غُرفةٍ بِداخِلِها قَبْرٌ؟.

 

(6)هَلْ يَجُوزُ تَوْسِعَةُ مَسجِدٍ إذا اِقْتَضَتْ هذه التَّوسِعةُ ضَمَّ قَبْرٍ إلى داخِلِ المَسجِدِ؟.

 

(7)ما الفَرقُ بين الواجِبِ والمَندوبِ والمُحَرَّمِ والمَكروهِ مِن جِهةِ الطَّلَبِ أو التَّرْكِ "على سَبِيلِ الجَزْمِ والقَطْعِ والحَتْمِ والإلْزامِ والإجْبارِ"؟.

 

(8)ما فَضْلُ الصَّلاةِ في المَسجِدِ النَّبَوِيِّ؟.

 

(9)هَلْ "فَضْلُ الصَّلاةِ في المَسجِدِ النَّبَوِيِّ" يَندَرِجُ تَحْتَ الواجِبِ أَمْ تَحْتَ المَندوبِ؟.

 

(10)هَلْ يَصِحُّ إطلاقُ الكُلِّ على الأَكْثَرِ؟ وهَلِ الحُكْمُ لِلغالِبِ، والنَّادِرُ لا حُكْمَ له؟.

 

(11)ما المُرادُ بِقاعِدةِ "ما حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعةِ يُباحُ لِلحاجةِ أوِ المَصلَحةِ الراجِحةِ"؟.

 

(12)هَلْ شَرِيعةُ الإسلامِ هي أَشَدُّ الشَّرائعِ في العَقِيدةِ وأَسْمَحُها في الفِقهِ؛ وهَلْ مَذهَبُ إمامِ أهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ "أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ" هو أَشَدُّ المَذاهِبِ في العَقِيدةِ وأَسْمَحُها في الفِقهِ؟.

 

(13)هَلْ يَصِحُّ أنْ يُستَغنَى بِصَلاةِ الجَماعةِ في البَيْتِ عن صَلاةِ الجَماعةِ في المَسجِدِ؟.

 

(14)ما حُكْمُ الصَّلاةِ في مَسجِدٍ فيه قَبْرٌ؟.

 

(15)هَلْ بُطْلَانُ الصَّلاةِ في مَسجِدٍ فيه قَبْرٌ يَتَعَلَّقُ بِوُجودِ القَبْرِ في القِبلةِ؟.

 

(16)هَلْ تَجوزُ الصَّلاةُ في مَسجِدٍ فيه قَبْرٌ، إذا كانَ هو المَسجِدَ الوَحِيدَ في القَريَةِ، أو إذا كانَ لا يُوجَدُ في القَريَةِ مَسجِدٌ يَخْلُو مِن قَبْرٍ؟.

 

(17)هَلْ هناك فَرْقٌ بَيْنَ بِناءِ المَسجِدِ على القَبْرِ، وبَيْنَ إدخالِ القَبْرِ في المَسجِدِ؟.

 

(18)هَلْ وُجودُ القَبْرِ ضِمْنَ مَقصورةٍ مَوجودةٍ داخِلَ المَسجِدِ يُزِيلُ المَحذورَ؟.

 

(19)هَلْ وُجودُ القَبْرِ في ساحةِ المَسجِدِ الخَلْفِيَّةِ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ في المَسجِدِ؟.

 

(20)ما هو حُكْمُ الصَّلاةِ في مَسجِدٍ بُنِيَ بَيْنَ المَقابِرِ أو بِجِوارِها؟.

 

(21)ما هي المَواضِعُ التي تُصَلَّى فيها صَلاةُ الجِنازةِ؟.

 

(22)ما المُرادُ بِقَولِهم "إعمالُ الدَّلِيلَين أَوْلَى مِن إهمالِ أحَدِهما ما أَمْكَنَ"؟.

 

(23)هَلْ يَجوزُ أنْ تُصَلَّى صَلاةُ الجِنازةِ في المَقبَرةِ؟.

 

(24)هَلْ يَجوزُ أنْ تُصَلَّى صَلاةُ الجِنازةِ في مَسجِدٍ بِداخِلِه قَبْرٌ؟.

 

(25)هَلْ طالَبَ أحَدٌ مِنَ العُلَماءِ صَرَاحَةً بِإرجاعِ المَسجِدِ النَّبَوِيِّ إلى ما كانَ عليه في عَهْدِ الصَّحابَةِ مِن جِهةِ القَبْرِ؟.

 

(26)هَلْ أجَمَعَ عُلَماءُ الأُمَّةِ على تَحرِيمِ بِناءِ المَساجِدِ على القُبورِ؟.

 

(27)مَن هُمُ القُبُورِيُّون؟ وما الفَرْقُ بَيْنَ التَّوَسُّلِ البِدْعِيِّ والتَّوَسُّلِ الشِّرْكِيِّ؟.

 

(28)هَلْ تَصِحُّ الصَّلاةُ خَلْفَ القُبُورِيِّين؟ وهَلْ يُعْذَرُ بِالجَهلِ مَن وَقَعَ في الشِّركِ الأكبَرِ؟ وهَلْ تَكفِيرُ عَوَامِّ القُبُورِيِّين يَكونُ بِالنَّوعِ أَمْ بِالعَينِ؟ وهَلْ يَجِبُ على عَوَامِّ المُسلِمِين أنْ يُكَفِّرُوا القُبُورِيِّين؟ وإذا كَفَّرَ المُسلِمُ قُبُورِيًّا فَما الذي يَضْمَنُ له ألَّا يَبُوأَ هو بِالكُفْرِ؟ وما هو مَوْقِفُ مُؤَسَّسةِ الأزهَرِ مِن مَسْأَلةِ "العُذرِ بِالجَهلِ"؟.

 

(29)ما هي أَنْواعُ التَّكْفِيرِ؟.

 

(30)كَيْفَ صَحَّحَ الشيخُ اِبنُ باز الصَّلاةَ في المَسجِدِ النَّبَوِيِّ، مع كَونِه بِداخِلِه ثَلاثةُ قُبورٍ "قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وقَبْرَي صاحِبَيه أبِي بَكْرٍ وعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما"؟ وهَلْ هناك اِعْتِرَاضَاتٌ تَرِدُ على هذا التَّصحِيحِ؟.

 

(31)هناك مَن يُصَحِّح الصَّلاةَ في المَسجِدِ النَّبَوِيِّ، مع كَونِه بِداخِلِه القَبْرُ النَّبَوِيُّ، تَأْسِيسًا على قاعِدةِ "ما حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعةِ يُباحُ لِلحاجَةِ أو المَصلَحةِ الراجِحةِ"، فَهَلْ هناك اِعْتِرَاضَاتٌ تَرِدُ على هذا التَّصحِيحِ؟.

 

(32)ما هو العامُّ، وما المُرادُ بِقَولِهم "مِعْيَارُ الْعُمُومِ صِحَّةُ الاِسْتِثْنَاءِ"، وما هو التَّخصِيصُ، وما هي الفُروقُ بَيْنَ التَّخصِيصِ والنَّسْخِ؟.

 

(33)كَيْفَ صَحَّحَ الشيخُ الألبانِيُّ الصَّلاةَ في المَسجِدِ النَّبَوِيِّ، مع كَوْنِه بِداخِلِه ثَلاثةُ قُبورٍ "قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وقَبْرَي صاحِبَيه أبِي بِكْرٍ وعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما"؟ وهَلْ هناك اِعْتِرَاضَاتٌ تَرِدُ على هذا التَّصحِيحِ؟.

 

(34)لِماذا يَسْكُتُ مَنْ يَسْكُتُ مِنَ العُلَماءِ عن بَيَانِ بِدْعِيَّةِ بِناءِ القُبَّةِ الخَضراءِ فَوقَ القَبْرِ النَّبَوِيِّ؟.

 

(35)هَلْ تَمَكَّنَ الشيخُ محمد بنُ عبدِالوهابِ مِن إزالةِ القُبَّةِ الخَضراءِ المَوجودةِ فَوْقَ القَبْرِ النَّبَوِيِّ، ولَمْ يَفْعَلْ؟.

 

(36)هَلْ يَصِحُّ الاستِدلالُ بِدَعوَى الإجماعِ، أو بِدَعوَى "لا نَعْمَلُ بِحَدِيثِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى نَعْرِفَ مَن عَمِلَ به"، رَدًّا على مَنِ اِستَدَلَّ على تَحرِيمِ الصَّلاةِ في المَسجِدِ النَّبَوِيِّ بِعُمومِ أدِلَّةِ التَّحرِيمِ؟.

 

(37)هَلْ يَجوزُ أنْ تُصَلَّى النافِلَةُ في المَسجِدِ النَّبَوِيِّ في أوقاتِ النَّهْيِ، لِمَا هو مَعروفٌ مِن فَضْلِ الصَّلاةِ في المَسجِدِ النَّبَوِيِّ؟.

 

(38)لَوْ قالَ رَجُلٌ "أنَا إذا صَلَّيْتُ في مَسجِدٍ مِن مَساجِدِ مَكَّةَ الهادِئةِ أَكُونُ أَخْشَعَ أكثَرَ بِكَثِيرٍ، وإذا صَلَّيْتُ في الحَرَمِ أَرَى زِحامًا شَدِيدًا جِدًّا، وتَبَرُّجَ نِساءٍ، أنَا أَكُونُ أَخْشَعَ في صَلاتِي في مَسجِدٍ مِن مَساجِدِ مَكَّةَ غَيْرَ الحَرَمِ"؛ فَهَلِ الأفضَلُ لِهذا الرَّجُلِ أنْ يُصَلِّيَ في المَسجِدِ الحَرامِ؟.

 

(39)هناك مَن يَزْعُمُ أنَّ إزالةَ القُبَّةِ الخَضراءِ التي على قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَعَذِّرٌ حالِيًّا، وأنَّ إرجاعَ المَسجِدِ النَّبَوِيِّ إلى ما كانَ عليه في عَهْدِ الصَّحابةِ مِن جِهةِ القَبْرِ أيضًا مُتَعَذِّرٌ حالِيًّا، وذلك بِسَبَبِ ما قَدْ يَتَرَتَّبُ على ذلك مِن فِتَنٍ يُثِيرُها القُبورِيُّون، مِن اِتِّهامِ العُلَماءِ والسَّاسَةِ الذِين سَيَقومون على عَمَلِيَّةِ التَّغيِيرِ هذه بِأنَّهم يُبْغِضُونَ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم ولا يَرْعَوْنَ حُرْمَتَه صلى الله عليه وسلم، ورُبَّما خَرَجَ هؤلاء القُبورِيُّون بِالسِّلاحِ على ساسَتِهم؛ ثُمَّ يَقولُ هذا الزاعِمُ أنَّه رُبَّما يَأْتِي جِيلٌ بَعْدَنا وَسْطَ ظُرُوفٍ أفْضَلَ مِن ظُرُوفِنا فَيَتَمَكَّنُ مِن إزالةِ هذه المُنْكَراتِ؛ فَهَلْ تَرَى أنَّ هذا الزَّعْمَ صَحِيحٌ؟.

 

(40)ما المُرادُ بِقَولِهم "ما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلَّا بِه فَهُوَ واجِبٌ"؟.

 

(41)ما المُرادُ بِمَفْهُومِ المُوافَقَةِ؟.

 

(42)أَسْكُنُ في قَرْيَةٍ صَغِيرةٍ نائِيَةٍ يَغْلِبُ على أهلِها الفَقْرُ الشَّدِيدُ، في هذه القَريَةِ كانَ يُوجَدُ رَجُلٌ ليس لَدَيْهِ أولادٌ ويَمْلِكُ بَيْتَيْن مُتَجاوِرَيْن، قامَ هذا الرَّجُلُ بِتَحوِيلِ أَحَدِ بَيْتَيْهِ إلى مَسجِدٍ، وبَعْدَ فَتْرَةٍ مِنَ الزَّمَنِ ماتَ هذا الرَّجُلُ داخِلَ بَيْتِه الذي يَعِيشُ فيه، فَدَفَنَه أقارِبُه -وكانَ غالِبِيَّتُهم مِنَ الْمُتَصَوِّفةِ- في قَبْرٍ داخِلَ الحُجْرَةِ التي ماتَ بِداخِلِها (وكانَتْ هذه الحُجرةُ صَغِيرةً وغَيْرَ مَسقوفةٍ وفي أحَدِ أركانِ المَنزِلِ)، ثم سَدُّوا مَوْضِعَيْ بابِ وشُبَّاكِ الحُجْرَةِ بالطُّوبِ، فَأصبَحَتِ الحُجْرَةُ بِدُونِ بابٍ أو شُبَّاكٍ، وبَعْدَ فَتْرَةٍ أُخرَى مِنَ الزَّمَنِ اِحتاجَ أهْلُ القَريَةِ إلى تَوْسِعةِ المَسجِدِ، لِأنَّ المَسجِدَ أصبَحَ لا يَسَعُ جَمِيعَ المُصَلِّين، فَطَلَبَ أهْلُ القَريَةِ مِنَ الدَّولةِ المُوافَقةَ على ضَمِّ جُزْءٍ مِنَ الطَّرِيقِ (الذي أمَامَ المَسجِدِ) إلى المَسجِدِ -حَيثُ أنَّ هذا الطَّرِيقَ كانَ واسِعًا جِدًّا فَوقَ الحاجَةِ- فرَفَضَتِ الدَّولةُ، فَحاوَلَ أهْلُ القَريَةِ شِراءَ البَيتِ الذي يَقَعُ خَلْفَ المَسجِدِ أو شِراءَ البَيْتِ المُجاوِرِ لِلمَسجِدِ مِن الجِهةِ المُقابِلَةِ لِلجِهةِ التي فيها البَيتُ الذي دُفِنَ فيه الرَّجُلُ، ولَكِنَّ أَهْلَ القَريَةِ لم يَستَطِيعوا جَمْعَ المالِ اللَّازِمِ لِشِراءِ أيٍّ مِن هَذَيْن البَيْتَيْن المَذكورَيْن، فَقامَ أقارِبُ المَيِّتِ بِالتَّدَخُّلِ في الأَمْرِ، فَعَرَضوا ضَمَّ البَيتِ الذي دُفِنَ المَيِّتُ في إحدَى حُجُراتِه إلى المَسجِدِ، وذلك بِشَرطِ القُبولِ بِضَمِّ البَيْتِ كامِلًا بِحَيْثُ تُصبِحُ الحُجْرَةُ التي فيها قَبْرُ الرَّجُلِ داخِلَ المَسجِدِ، فَاجتَمَعَ وُجَهاءُ القَريَةِ واجتَهَدوا الرَّأْيَ، فَأَخطَأُوا وقَبِلُوا، على الرَّغْمِ مِنِ اِعْتِراضِ أَهْلِ العِلْمِ في القَريَةِ على ذلك، فَأصبَحَتِ الحُجرةُ التي فيها القَبْرُ داخِلَ المَسجِدِ، فَبَنَوْا حَولَ جِدارِ الحُجرةِ جِدارًا ليس فيه بابٌ ولا شُبَّاكٌ ومَفتوحًا مِنَ الأعلَى (أَيْ ليس عليه سَقْفٌ) ومُرتَفِعًا بِقَدْرِ اِرتِفاعِ جِدارِ الحُجرةِ الذي يَقِلُّ عن مِترَين وجَعَلوا بَيْنَ هذا الجِدارِ وبَيْنَ جِدارِ الحُجرةِ فَضاءً بِمِقدارِ مِترَين مِن جَمِيعِ الاتِّجاهاتِ، ثم بَنَوْا حَولَ هذا الجِدارِ جِدارًا آخَرَ مِثْلَه مع تَركِ فَضاءٍ بينهما كالفَضاءِ السابِقِ ذِكْرُه، ثم أحاطوا هذا الجِدارَ الأخِيرَ بِجِدارٍ آخَرَ مِثْلِه مع تَركِ فَضاءٍ بينهما كالفَضاءِ السابِقِ ذِكْرُه، ثم أحاطوا هذا الجِدارَ الأخِيرَ بمَقصورةٍ مَفتوحةٍ مِنَ الأعلَى ومُرتَفِعةٍ بِقَدْرِ اِرتِفاعِ جِدارِ الحُجرةِ، والمَقصورةُ هذه عِبارةٌ عن سُورٍ حَدِيدِيٍّ يَبعُدُ عَنِ الجِدارِ الأخِيرِ بِمِقدارِ مِترَين مِن جَمِيعِ الاتِّجاهاتِ وفيه بابٌ واحِدٌ، فَأصبَحَ القَبْرُ مُحاطًا بِأربَعَةِ جُدرانٍ (ليس في أَيٍّ مِنْها بابٌ ولا شُبَّاكٌ) ومَقصُورةٍ فيها بابٌ واحِدٌ؛ والآنَ الوَضْعُ القائمُ داخِلَ المَسجِدِ هو وُجُودُ المَقصورةِ المَذكورةِ في أحَدِ أركانِ المَسجِدِ ولا يُمْكِنُ في الصَّلاةِ اِستِقبالُها أو الوُقوفُ عن يَمِينِها بَلْ فَقَطْ يُمْكِنُ اِستِدبارُها أو الوُقوفُ عن يَسارِها، كَما أنَّه لا يُسمَحُ لِأحَدٍ بِدُخولِ المَقصورةِ، وفي نَفْسِ الوَقتِ لم يَقُمْ أهلُ القَريَةِ بِعَمَلِ أَيِّ شَكْلٍ مِن أشكالِ الزَّخرَفةِ (سَوَاءٌ لِلمَسجِدِ أو لِلمَقبَرةِ)، ولم يَزِيدوا دَرَجاتِ مِنبَرِ المَسجِدِ فَوقَ ثَلاثِ دَرَجاتٍ، ولم يَصنَعوا مِحرابًا، ولم يَبنُوا مِئْذَنَةً، ولم يَبنُوا قُبَّةً (سَوَاءٌ في المَسجِدِ أو فَوقَ القَبرِ)، وفي نَفْسِ الوَقتِ فَإنَّ المُصَلِّين مِن أهلِ القَريَةِ مُتَفَهِّمون لِلأَمْرِ فلا يَحصُلُ منهم عند هذا القَبْرِ ما يَحصُلُ مِن مُخالَفاتٍ شَرعِيَّةٍ عند غَيْرِه مِنَ القُبورِ المَوجودةِ في المَساجِدِ الأُخرَى؛ والسُّؤالُ الآنَ هو ما حُكْمُ الصَّلاةِ في هذا المَسجِدِ الذي لا يُوجَدُ غَيْرُه في قَريَتِنا النائيَةِ الصَّغِيرةِ، عِلمًا بِأنِّي أعتَقِدُ صِحَّةَ مَذهَبِ الشَّيخَين اِبْنِ باز وسعد الخثلان مِن وُجُوبِ أداءِ الفَرِيضةِ في المَسجِدِ؟.

 

 

تَمَّتِ المُقَدِّمةُ بِحَمدِ اللَّهِ وَتَوفِيقِهِ

الفَقِيرُ إلى عَفْوِ رَبِّهِ

أَبُو ذَرٍّ التَّوحِيدِي

AbuDharrAlTawhidi@protonmail.comانقر هنا للتواصل عبر البريد الإلكتروني

تابع الشيخ أبا سلمان الصومالي على:
فيسبوك
تويتر
يوتيوب
tgstat

 

 

 

 

Free Web Hosting